الحر العاملي
304
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ( 1 ) ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 2 ) . وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله من الغنم دراهم ( 3 ) . ( 23722 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال : - أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23723 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فإنه حلال . . . الحديث .
--> ( 1 ) في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 221 / 9 . 2 - الكافي 5 : 185 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 28 / 122 . 3 - الكافي 5 : 185 / 4 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .